responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 382
المسألة الرابعة عشر [فيما] [1] إذا سلم المصلي قبل تمام صلاته
[وذلك لا] [2] يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يسلم ساهيًا.
والثاني: أن يسلم شاكًا.
والثالث: أن يسلم متعمدًا.
فالجواب عن الوجه الأول:
إذا سَلَّم ساهيًا ولم يتعمد [إلى] [3] السلام: فلا خلاف في المذهب أن ذلك السلام لا يخرجه من صلاته، وأنه ينبني على صلاته من غير تكبير.
كان سَلَّم شَاكًا في [كمال] [4] الصلاة، و [لا] [5] يتيقن بالنقصان ولا بالتمام، [فهذا الذي] [6] لا ينبغي أن يسلم.
فإن فعل وسلم فصلاته [فاسدة] [7] مع تمادي الشك بالاتفاق.
[فإن سلم على شك، ثم تبين له أنه قد] [8] أتم صلاته فهل تجزئه أم لا؟

[1] سقط من أ.
[2] في ب: فلا.
[3] سقط من أ.
[4] في أ: إكمال.
[5] في ب: لم.
[6] في أ: فإنه.
[7] في ب: باطلة.
[8] في ب: وإن تبين له أنه.
اسم الکتاب : مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها المؤلف : الرجراجي، علي بن سعيد    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست